جامعة محمد الأول

كلية الحقوق بوجدة

مسلك الماستر في قانون العقود و العقار

السداسي الثاني

 

 

 

 

مخالفات التعمير

في مشروع قانون تأهيل العمران

عرض في مادة مخالفات التعمير

 

الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي

 
 

إعداد الطلبة

عبد العزيز أزيزا

جابر أحلي

محمد زعاج

عبد الإله الفقير

أنيس القضاوي

 

 
 

السنة الجامعية : 2006 /2007

 
 

مقدمة :

لقد جاء هذا المشروع –موضوع الدراسة- أثناء تولي حكومة التناوب زمام الحكومة، استجابة لمجموعة من التغيرات التي شهدها المغرب سواء على مستوى النمو الديمغرافي، أو على مستوى اختلال التوازنات السكانية بين الحواضر والقرى وتأثير ذلك على الاستعمال الرشيد للمجال، الذي نتجت عنه مجموعة من الاضطراب مست البنيات التحتية بالخصوص.

وبالتالي فهذا المشروع يندرج في إطار تأهيل التجمعات العمرانية، وتهيئ القرى والحواضر لاستيعاب كل هذه التغيرات، وكذا إعادة التوازن لهذه الاضطرابات، وذلك من خلال مجموعة من المرتكزات والمنطلقات والمبادئ الأساسية منها :

1- استمرار الحضارة المغربية والتطلع للتنمية المستديمة.

2- التوازنات البيئية الكبرى.

3- ثقافة التضامن وتقاسم تكاليف العمران.

4- التواصل بين الفئات الاجتماعية.

5- مراعاة الخصائص الجهوية والمحلية.

6- حماية المواطن من الأضرار والأخطار المرتبطة بمجال التعمير.

7- اعتماد ثقافة التشاور والتشارك من اجل إحداث تجمعات عمرانية سليمة.

ومحاولة لاستجلاء أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع سنخصص ( المبحث الأول ) للوقوف على أهم المخالفات والجزاءات المقررة في المشروع المتعلق بتأهيل العمران على أن نفرد ( المبحث الثاني ) لاستقراء المخالفات والعقوبات من خلال مشروع  تأهيل العمران.


 

المبحث الأول :

المخالفات والجزاءات المقررة في المشروع المتعلق بتأهيل العمران

 

المادة

المخالفة

الإجراء أو العقوبة

142

- أشغال التجهيز والبناء الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية في ملك خاص أو عام غير مخصص للبناء حسب وثائق التعمير، ودون الحصول على رخصة أو إذن صريح أو ضمني.

- إعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وهدم الأبنية المقامة.

- إمكانية المتابعة، وعدم انقضائها إذا كانت جارية.

143

144

- البناء بدو رخصة صريحة أو ضمنية.

- استعمال المبنى دون الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة.

- تحويل الغرض المخصص له المبنى.

- خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية.

- قيام العامل ، أو مدير الوكالة الحضرية بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف مع إحاطة رئيس المجلس الجماعي بذلك لكن في حالة كون هذه الأعمال يمكن تداركها لعدم خطورتها، يجوز للعامل أن يطلب من رئيس المجلس الجماعي القيام بالمساعي الضرورية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة، كهدم البناء أو تغيره.

145

146

147

- البناء بغير إذن سابق، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة للبناء فيها أو كان البناء غير مطابق للإذن المسلم في شأنه من حيث الضوابط المتعلقة بالعلو والمتانة ...

- يأمر العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من رئس مجلس الجماعة أو مدير الوكالة الحضرية، وبعد إيداع شكوى ( حسب المادة 143 أعلاه) بهدم جميع أو بعض البناء المخالف.

- إذا لم ينجز الهدم من قبل المخالف داخل أجل 30 يوما تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إمكانية المتابعة.

- وحسب المادة 159 تتولى المحكمة في حالة عدم قيام الإدارة بتطبيق المادة 145 و146 الأمر بالهدم أو تنفيذ الأشغال اللازمة لصيرورة العقار مطابقا لأنظمة التعمير.

148

- الحيلولة دون زيارة الجهات المكلفة بضبط مخالفات التعمير.

- غرامة من 1000 على 2000 درهم

149

- إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية دون الحصول على رخصة

- غرامة من 200.000 إلى 2000.000 درهم

150

- البناء من غير الحصول على الإذن الصريح أو الضمني.

- مخالفة الضوابط المنصوص عليها في رخصة البناء.

- غرامة من 10.000 على 100.000 درهم.

151

- مخالفة ضوابط التعمير في ما يتعلق باستقرار ومتانة البناء، وبمنع استخدام بعض المواد والطرق في البناء أو مخالفة التدابير المعدة للوقاية من الحريق.

- غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

152

- مخالفة ضوابط التعمير فيما يتعلق بالمساحة أو الحجم أو الأبعاد أو شروط التهوية أو بالأجهزة التي تهم النظافة والصحة العامة.

- غرامة من 5000 إلى50.000 درهم.

154

- استعمال المبني دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

- غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

153

- ارتكاب مخالفات غير تلك المشار إليها في المادة 151 و152 أعلاه.

- غرامة من 1000 إلى 10.000 درهم.

155

- الشروع في الأعمال مخالفة لأحكام المادة 120 ( أي دون الحصول على تصريح مسبق يدلي به المالك للأشغال الآتية).

1- الأشغال المتعلقة بإصلاح وترميم بنايات قائمة ...

2- أشغال البناء الصادر في شأنها أمر قضائي.

3- أشغال البناء في المنطقة المحيطة بالبحيرات والسدود أو المجاورة للأنهار ...أو عدم إخبار المعني بالأمر لرئيس المجلس الجماعي كتابة فور الانتهاء من الأشغال لمعاينتها.

- غرامة من 1000 إلى 10.000 درهم

156

- القيام بتفويت أو إيجار أو قسمة بقع من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو عرض ذلك للتفويت أو الإيجار، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثها، أو لم تكن محل تسليم المؤقت للأشغال.

- غرامة من 100.000 إلى 1000.000 درهم.

- مع اعتبار كل تفوت أو إيجار مخالفة مستقلة.

157

- القيام بتقسيم عقارات دون الحصول على إذن صريح أو ضمني.

- غرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم.

161

في حالة العود بخصوص المخالفة السابقة.

- تضاعف الغرامات.

- مع إمكانية الحكم على المخالف بالحبس من 15 يوم على 3 اشهر.

162

- القيام بالبناء على ملك من الأملاك العامة.

- يجب على السلطة المحلية هدم البناء تلقائيا على نفقة مرتكب المخالفة، بالرغم من القواعد الإجرائية، بالإضافة إلى العقوبة المقررة على  المخالفة المرتكبة.

المادة

المخالفة

الإجراء أو العقوبة

163

- القيام بتسليم رخصة دون مراعاة أحكام القانون.

- بطلان الرخصة، مع إمكانية إثارته من كل ذي مصلحة في أجل 12 شهر من تاريخ العلم بالقرار.

164

- عدم مراعاة رأي ملزم للإدارة معللا تعليلا مشروعا.

- تسليم رخصة إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية في ارض تشكل خطورة أو في منطقة محمية بنص تشريعي أو تنظيمي، أو في منطقة من شأنها إلحاق ضرر بالأغيار أو اتساع مصلحة غير مشروعة.

- مسؤولية شخصية للسلطة الإدارية المسلمة للرخص المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المبحث الثاني :

استقراء المخالفات والعقوبات من خلال مشروع  تأهيل العمران

من خلال القراءة المتأنية لهذا المشروع نجد أن مجموعة من المواد سواء في قانون 90 – 12 المتعلق  بالتعمير ، أو في قانون 25 – 90 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات  قد أدمجت في هذا المشروع وكمثال على ذلك المادة 64 من ق 25-90 أدمجت في المادة 156 من هذا المشروع ، وكذلك المادة 65 من قانون 25 – 90 تكرست في المادة 157 من المشروع ، كما نجد المادة 77 من قانون  90 – 12 تطابق المادة 159 من المشروع.

ورغم هذا التشابه بين هذا المشروع وقانوني 90 – 12 و 90 – 25 نجد بعض المستجدات أتى بها هذا المشروع.

من أهم المستجدات هي إمكانية الحكم على المخالف بالحبس من 15 يوما إلى 3 أشهر في حالة العود هذا بالإضافة إلى المسؤولية الشخصية للسلطة الإدارية المسلمة للرخص المنصوص عليها في هذا المشروع دون مراعاة بعض المقتضيات كما هو الشأن مثلا بتسليم رخصة إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية في أرض تشكل خطورة ... كما أن المشرع ينص على عقوبات مختلفة لنفس المخالفة فمثلا استعمال المبنى دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشرع في المادة 143 أعطى للعامل أو مدير  الوكالة الحضرية بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف ونص في المادة 154 على غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم وهذا ما نصت عليه  المادة  71 من قانون  90 – 12.

ومحاولة من المشرع في هذا  المشروع في القضاء على التجزئيات الغير القانونية نجده قد خالف المادة 63 من قانون 25 – 90 .

إذن نجد هذه المادة تعاقب المخالف الذي أقدم على إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أعمال تجهيز أو بناء من اجل ذلك من غير الحصول على الإذن الإداري بغرامة من 100.000  درهم إلى 1000.000 درهم. أما المادة 149 من المشروع فقد ضاعفت هذه الغرامة من 200.000 درهم على 2000.000 درهم.

 

خاتمة :

في الأخير يبقى أن نشير أن هذا المشروع اعتبر في حينه قفزة نوعية نحو تنظيم أفضل للمجال العمراني، إلا انه لم يكتب له الصدور، واختفى مع انتهاء ولاية حكومة التناوب، ليطرح سؤال ما الجدوى من وضع مشاريع دون ترجمتها إلى أرض الواقع؟

   
 
     

تصميم : JWD