جامعة محمد الأول

كلية الحقوق بوجدة

مسلك الماستر في قانون العقود و العقار

السداسي الثاني

 

 

 

 

مخالفات التعمير

أمام المحاكم الابتدائية

بالناضور وأبركان

عرض في مادة مخالفات التعمير

 

الأستاذ المشرف: بن يونس المرزوقي

 
 

إعداد الطلبة

عبد الحميد حداد

يزيد زمور

يونس الزرقتي

عبد الناصر الحمداوي

 

 
 

السنة الجامعية : 2007 /2008

 
 

 

مقدمة

لا مراء بأن حركة التعمير بالمغرب عرفت خلال السنين الأخيرة نموا سريعا ومتزايدا فاق بكثير النمو العمراني الذي عرفه المغرب منذ بداية القرن الماضي، ومرد هذا التطور إلى عدة عوامل، من قبيل الهجرة القروية المفرطة والنمو الديمواغرافي المتزايد والمضاربات العقارية وغيرها من الأسباب التي تختلف وتتباين باختلاف المناطق والجهات.

وأمام هذا الوضع، كان عاديا أن يفرز الواقع تفشي وانتشار التجزءات غير المنظمة والبناء غير القانوني، مما فرض ضرورة خلق إطار قانوني جديد في ظل محدودية  فعالية ظهيري 30 يونيو 1952 المتعلق بالتعمير وظهير 30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزءات العقارية في ضبط الاختلالات العمرانية، وذلك بهدف تنظيم وهيكلة قطاع التعمير بالمغرب باعتباره قطاعا حيويا وهو ما تم فعلا بصدور القانون 90-12 المتعلق بالتعمير والقانون 90-12 المتعلق بالتجزءات العقارية.

وقد حمل القانونين المذكورين عدة مقتضيات في اتجاه توجيه الحركة العمرانية والقضاء على مختلف مظاهر الاختلال العمراني وبغية تحقيق هذا الهدف الأخير نص مشرع القانون 90-12 والقانون 90-25 على عدة مخالفات ووضع إطارا قانونيا منظما لمختلف العقوبات في مجال التعمير([1]) والتجزءات([2]) والتي يمكن تطبيقها في حالة المخالفة.

وقد أعطى القانونين المذكورين للقضاء العادي دورا معينا في مجال التعمير والبناء وهو دور يقتصر أساسا على تطبيق المقتضيات الزجرية.

واستجلاء لهذا الدور، سنحاول في هذا العرض، دراسة واقع العمل القضائي لابتدائيتي الناضور وبركان فيما يتعلق بمخالفات التعمير، محاولين تقييم هذا العمل من خلال مبحثين كالآتي:

المبحث الأول: واقع العمل القضائي لابتدائية الناظور بخصوص مخالفات البناء.

المبحث الثاني: واقع العمل القضائي لابتدائية بركان بشأن مخالفات البناء.


 

المبحث الأول: واقع العمل القضائي لابتدائية الناظور بشأن مخالفات البناء.

سنحاول في إطار هذا المبحث إدراج نماذج من الأحكام الصادرة عن ابتدائية الناضور بخصوص مخالفات التعمير وتحديدا مخالفات البناء بدون رخصة، في محاولة لتقييم عمل هذه المحاكم وتحديد نطاقه ومدى فعاليته في ردع المخالفين لمقتضيات التعمير.

المطلب الأول: نماذج لأحكام المحكمة الابتدائية بالناضور بخصوص مخالفة البناء.

بيانات الحكم

الوقائع

نوع المخالفة

العقوبة

المنطوق

 

Zone de Texte: 1

 

حكم جنحي عدد 1016 صادر عن ابتدائية الناضور بتاريخ 6/4/2006 في الملف الجنحي عدد 1954/04

 

 

قيام الظنين ببناء طابق سفلي بدون رخصة، وقد تم ضبطه من طرف العونين المحلفين التابعين لجماعة (...) وتم تحرير محضر معاينة وإحالته على رئيس المجلس الجماعي الذي أحاله على وكيل الملك بابتدائية الناظور لمتابعة الظنين

 

 

 

 

 

 

 

البناء بدون رخصة، خرق المادة 40 من القانون 90/12

 

غرامة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

 

مؤاخذة الظنين من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى طبقا لظهير 17 يونيو 1992 بشأن قانون التعمير.

Zone de Texte: 2

 

حكم ابتدائية الناضور، عدد 541 بتاريخ 6/2/2001 ملف جنحي عدد 2940/98

 

بناء سفلي بدون رخصة وضبطه من قبل العون المحلف التابع لبلدية الناظور وتحرير محضر معاينة بشأنه، وإحالته على رئيس المجلس البلدي الذي تقدم بشكاية بناء عليه إلى السيد وكيل الملك لمتابعة الظنين بما نسب إليه مع العلم أنه تقدم بطلب الحصول على الرخصة ورفض طلبه.

البناء بدون رخصة

متابعة الظنين بجنحة البناء بدون رخصة وتحميله غرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه من جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

Zone de Texte: 3

 

حكم ابتدائية الناضور عدد 1015 بتاريخ 16/11/2006، ملف جنحي عدد 1952/04

 

بناء طابق سفلي بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة وضبطه من قبل العونين المحلفين التابعين لجماعة (...) وتحرير محضر معاينة بشأنه وإحالته على رئيس المجلس الجماعي وبناء عليه يقدم هذا الأخير بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية الناضور مع العلم أنه تم إنذاره بالتوقف عن البناء ولم يستجب.

البناء بدون رخصة

متابعة الظنين بجنحة البناء بدون رخصة وتحميله غرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

مؤاخذة الظنين من اجل ما نسب إليه من جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

Zone de Texte: 4

 

حكم ابتدائية الناظور عدد 3411 بتاريخ 9/11/06 ملف جنحي عدد 1956/04

 

بناء طابق سفلي بدون رخصة وضبطه من قبل العونين المحلفين التابعين لجماعة (...) وتحرير محضر معاينة بشأنه، وتقدم رئيس المجلس الجماعي بناء عليه بشكاية لدى وكيل الملك.

البناء بدون رخصة

متابعة الظنين بجنحة البناء بدون رخصة وتحميله غرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

مؤاخذة الظنين من اجل ما نسب إليه من جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

Zone de Texte: 5

 

حكم ابتدائية الناضور عدد 1097 بتاريخ 16/11/2006 ملف جنحي عدد 1954/4

 

قيام الضنين ببناء طابق سفلي دون توفره على رخصة قانونية من طرف المصالح المختصة بعد إنذاره لإيقاف البناء ولم يستجب لما جاء فيه، وبناء عليه تم تحرير محضر معاينة من طرف العون التابع للجماعة وإحالته على رئيس المجلس الجماعي وبناء عليه تقدم الأخير بشكاية لوكيل الملك لمتابعة الضنين بما نسب إليه.

 

 

 

 

 

 

البناء بدون رخصة

متابعة الظنين بجنحة البناء بدون رخصة وتحميله غرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

مؤاخذة الظنين من اجل ما نسب إليه من جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

حكم ابتدائة الناظور([3]) عدد 2632 بتاريخ 19/9/2006 في الملف الجنحي Zone de Texte: 6

 

عدد 8070/99

 

قيام الظنين ببناء طابق سفلي وسط شارع عمومي دون توفره على إذن إداري، فتم إنذاره من أجل إيقاف البناء ولم يستجب فتم تحرير محضر معاينة بشأن المخالفة من طرف تقنيي بلدية بني أنصار وإحالته على رئيس البلدية لتقديم شكاية في الموضوع

البناء بدون رخصة

متابعة الظنين بجنحة البناء بدون رخصة وتحميله غرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

مؤاخذة الظنين من اجل ما نسب إليه من جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

المطلب الثاني: محاولة التعليق على أحكام ابتدائية الناظور بشأن مخالفة البناء وتقييمها.

سنحاول التعليق على هذه الأحكام وتقييمها من زوايا مختلفة كالآتي:

1- نوعية المخالفات والعقوبات.

أول ملاحظة يمكن أن تثار بصدد هذه المخالفات التي حركت بشأنها مسطرة المتابعة أمام ابتدائية الناظور أنها تتعلق كلها بالبناء بدون رخصة وهي المخالفة المرتكبة أكثر من غيرها بإقليم الناظور ونواحيها، وهي مخالفة تجد أساسها القانوني في المادة 40 من القانون 90/12، كما أن عقوبتها منصوص عليها في إطار المادة 71 من نفس القانون التي تنص على أن "يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهمن كل من باشر بناء غير الحصول على الإذن الصريح أو الضمني المنصوص عليه في المادتين 40 و42 أعلاه".

إلا أنه بالرجوع إلى الأحكام محل التعليق يتضح بأنها قضت جميعها بغرامة قدرها 2000 درهم إضافة إلى الصائر كعقوبة عامة يلزم بها خاسر الدعوى والإجبار طالما أن الدين هو دين عمومي.

إن هذه الغرامة 2000 درهم توضح بأن المحكمة تؤسس حكمها على المادة 74 من القانون 90/12 الذي ينص على أنه "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة والجماعية غير المخالفات المشار إليها في المادتين 72 و73 أعلاه" ولا تؤسسها على المادة 71 أعلاه بدليل أن هذه المادة نصت على عقوبة يترواح مقدارها بين 10.000 إلى 100.000 درهم ومقدار 2000 درهم لا يدخل في نطاق المادة 71 بل يدخل في نطاق المادة 74، فما هو النص الجدير بالتطبيق؟.

أعتقد بأن النص الواجب التطبيق هو نص المادة 71 إذ أن جميع المخالفات هي عبارة عن البناء بدون رخصة  (المادة40) وأن عقوبتها منصوص عليها في المادة 71 وليس 74.

ويلاحظ كذلك بأن هذه الأحكام نصت على الغرامة وحدها أي 2000 درهم وهي غرامة نموذجية عثرنا عليها في جميع الأحكام بخصوص مخالفة البناء بدون رخصة، وذلك بمعزل عن الأمر بالهدم مما يشجع على القول بأن قرار الهدم يتخذ من قبل العامل بناء على طلب رئيس المجلس الجماعي طبقا للمادة 68 من القانون 90/12، أو بناء على الشكوى المودعة من قبل هذا الأخير لدى وكيل الملك المختص التي يحاط بموجبها العامل علما، طبقا للمادة 66 من القانون 90/12 وهذا هو الافتراض القانوني الوارد، مع العلم بأن هدم البناء حسب المادة 70 من القانون 90/12 لا يحول دون إجراء المتابعة ولا يترتب عليه انقضاء المتابعة إذا كانت جارية.

 ومن جهة أخرى قد يتم على أن الأمر يتم تدبيره حبيا كل ما هنالك أن المخالف يقوم بتسديد مبلغ الغرامة الهزيل بعد متابعته، فيما أن البناء المخالف يبقى قائما، ويتم تدبير الأمور بين المخالف ورئيس المجلس الجماعي بالطرق الملتوية، لاسيما وأن لرئيس المجلس الجماعي دورا أساسيا ومحوريا في تحريك المتباعة، ولاسيما كذلك بأن عدم هدم البناء لا يحول دون إجراء المتابعة ولا يترتب على عدم الهدم انقضاء المتابعة إذا كانت جارية، وهذا ما يستنتج من المادة 70 من القانون 90/12 عن طريق إعمال مفهوم المخالفة.

لذلك فإن اقتصار الأحكام –محل التعليق- على الحكم بالغرامة دون الأمر بالهدم، يوحى بأن العقوبة الأخيرة يتم تدبيرها إداريا طبقا للمادتين 68و69 من القانون 90/12، ولا يمكن للمحكمة أن تأمر بالهدم إذا كان ملف النازلة يخلو مما يفيد كون البناء المخالف لم يتم هدمه بعد، ولو طلب السيد الوكيل من المحكمة الأمر بالهدم ذلك أن المحكمة تقتصر فقط على مؤاخذة الظنين وترتيب العقوبة دون الأمر بالهدم في ظل غياب ما يفيد تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 77([4]) من القانون 90/12.

وإذا كان للرئيس الدور المحوري في تحريك المتابعة فإن هذا يفرض خلق هيأة مستقلة ذات تركيبة بشرية متعددة المشارب، مع تمكينها بوسائل العمل اللازمة، وهو مقترح يمليه ضرورة معالجة واقع ضبط مخالفات التعمير، هذا الواقع الذي أفرز وجود مخالفات تعمير صارخة من شأنها إفراز وضع معماري شاذ يصعب تداركه مستقبلا، وهو وضع يساهم فيه بعض رؤساء المجالس الذين يتغاضون حقيقة عن بعض المخالفات أو يتابعون المخالف بغرض استخلاص مبلغ الغرامة دون الأمر بالهدم طالما أن هذا الأخير يتم تدبيره إداريا.

كما أن هذا المقترح يفرضه الواقع الذي يفيد أحيانا بأن مسألة ضبط المخالفة من عدمها يدخل في نطاق اختبار مكامن القوة والضعف بين رئيس المجلس الجماعي والسكان خاصة أولائك الذين لم يحظ بتأييدهم أثناء الانتخابات.

 

2-الدور الضيق للقضاء الزجري بشأن مخالفات التعمير.

يلاحظ على بعض الأحكام المدرجة أعلاه والتي هي موضوع تعليق، أن دروها ظل محصورا في نطاق الجانب الزجري، بمعنى أنها اقتصرت على تطبيق المقتضيات ذات الارتباط بالنصوص الزجرية في القانون 90/12 دون أن تتعدى ذلك إلى تطبيق الأحكام ذات الصلة بالجانب الإداري، ومن ثم فإن القضاء العادي الزجري مطالب حاليا بتطبيق القانون 90/12 في شموليته وعدم الاقتصار على تطبيق المقتضيات الزجرية المختزلة في الحكم بالغرامة، ذلك أنه قد تكون هناك أوضاعا من شأنها أن تضرب العدالة  وحقوق الأفراد في الصميم، ويلاحظ بخصوص الحكم رقم 2 أن القضاء الزجري آخذ المخالف بجنحة البناء بدون رخصة وعاقبه بغرامة مقدراها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والحال أن هذا المخالف قد أثار أمام المحكمة الابتدائية أنه تقدم بطلب للحصول على الرخصة فرفض طلبه، وأمام هذا الرفض شرع في البناء، فلماذا لم تتدخل المحكمة لمراقبة مدى مشروعية قرار الرفض لتقضي بعد ذلك بحكم واحد بمشروعية القرار وبالتالي إدانة المخالف أو باتسامه بالشطط في استعمال السلطة وبالتالي تبرئة المخالف.

 ليكون للقضاء الزجري دورا متميزا في تفعيل مقتضيات القانون 90/12 بشكل شمولي وعدم الاقتصار على الجوانب الزجرية دون الإدارية.

ويلاحظ في نفس السياق أن بعض الأحكام (رقم 1و2و5) وردت خالية من الإشارة إلى ما إذا كان رئيس المجلس الجماعي قد أمر بناء على مقتضيات الفقرة 2 من المادة 65 من القانون 90/12 المخالف بوقف الأعمال في الحال، فور تسلمه للمحضر إذا كانت أشغال البناء ما زالت في طور الإنجاز، حتى يتم الاستقرار على الموقف النهائي للمخالف، وعدم إشارة الأحكام المذكورة إلى هذا المقتضى الهام يكرس الدور السلبي لتعامل القضاء مع مخالفات التعمير واقتصاره فقط على الحكم بالغرامات، ذلك أن الإنذار إجراء هام، إذ قد ينتج مفعوله إذ احترم وذلك بتوقف المخالف على البناء، أما إذا لم يتم إنذار المخالف بوجود المخالفة، استمر في البناء وأحيل الملف على القضاء الزجري والحكم بالغرامة والهدم فهذا أمر غير مستساغ، وغير عادل مما يفرض على القضاء العادي قبل إدانة المخالف التأكد من قيام رئيس المجلس الجماعي بإعذار المخالف بضرورة التوقف عن المخالفة من عدمه.

3- الاعتماد المفرط على محاضر المعاينة.

يلاحظ على الأحكام موضوع التعليق انها اعتمدت بشكل أساسي على محاضر المعاينة المحررة من قبل ضباط المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 90-12، ومعلوم أن المحاضر المنجزة من قبل هؤلاء تخضع للفصل 292 من ق م ج، بمعنى أن هذه المحاضر لا يمكن الطعن في مضمونها إلا بالزور إذ لها حجية مطلقة.

إلا أن التساؤل المطروح ينصب على نطاق هذه الحجية، وهل المحكمة مقيدة بما جاء بمضمونها؟ بمعنى هل هذه الحجية تتعلق بكل ما ورد بالمحضر؟ أم أن قوة الإثبات القاطعة لهذه المحاضر تنسحب على الوقائع المادية أو التقنية التي عاينتها الجهة المكلفة بضبط المخالفة، ولا تنسحب على المحاضر التي تخلو من هذه المواصفات؟

الواقع أن هذه المحاضر الأخيرة يجب أن تكتسي حجية نسبية وجعلها خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع حماية للأشخاص من تعسفات أو سوء تقدير محتمل من الأعوان المكلفين بالمعاينة الذين قد يعتمدون على مجرد إخبار من قبل أشخاص غير مؤهلين أو على مجرد وشايات كيدية كاذبة.

كما أن القضاء مطالب بالاستعانة بباقي مقتضيات قانون التعمير الواردة في ظهير 90-12 للقول والتصريح بالبراءة رغم وجود محضر مستوف للشروط القانونية، وبالتالي يكون قد أعمل مقتضيات الظهير الأخير في شموليته، وتجاوز القاعدة التي تفرض على القضاء الزجري التقيد بتطبيق حرفية النص الخاص بالحجية المطلقة المعطاة لمحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط المخالفات، في ظل التكوين القانوني والتقني والمعرفي البسيط لهؤلاء الأخيرين.

المبحث الثاني: واقع العمل القضائي لابتدائية بركان بشأن مخالفات البناء.

محاولة لتقييم عمل ابتدائية بركان بشأن مخالفات التعمير سنعمد إلى إدراج نماذج لأحكامهما، ثم نعقبه بتعليق أو بدراسة لهذه الأحكام للتعرف على واقع العمل القضائي لهذه المحكمة في هذا المجال.

المطلب الأول: نماذج أحكام ابتدائية بركان بشأن مخالفات البناء.

بيانات الحكم

الوقائع

نوع المخالفة

العقوبة

المنطوق

حكم ابتدائية بركان في الملف الجنحي العادي 3115/04 بتاريخ 13/04/2008

 

قيام المخالف بتشييد سفلي بدون الحصول

 على ترخيص مكتوب ومؤدى عنه الواجبات إلى الجهة المختصة

البناء بدون رخصة

خرق المادة 40 من القانون 90-12

هدم البناء بدون رخصة طبقا للمادة 77 من القانون 90-12 مع الصائر والإجبار في الأدنى

وتغريمه بمبلغ 4000 درهم

مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه وعقابه على ذلك بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع الأمر بهدم البناء القائم بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى

حكم عدد 1128 الملف الجنحي عدد  643/07 بتاريخ03/03/2008

2

قيام المخالف بالبناء بشكل غير مطابق للأذن أو الرخصة المسلمة له

مخالفة رخصة البناء

 

هدم البناء المقام بشكل مخالف للرخصة وتغريم المخالف مبلغ 4000 مع الصائر والإجبار في الأدنى

مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه وعقابه على ذلك بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع الأمر بهدم البناء القائم بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى

 

 

 

 

حكم بدون ذكر العدد ملف جنحي عدد 75/05 بتاريخ 03/04/08

قيام المخالف بتشييد طابق أول بدون الحصول على رخصة

البناء بدون رخصة

خرق المادة 40 من القانون 90-12

هدم البناء المقام بدون رخصة طبقا للمادة 77 من القانون 90-12 مع الصائر والإجبار في الأدنى وعقابه بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم.

مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه وعقابه على ذلك بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع الأمر بهدم البناء القائم بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى

 

 

 

 

 

حكم جنحي عدد 178/05 بتاريخ 03/04/2008

قيام المخالف بتشييد طابق أول بدون الحصول على رخصة

البناء بدون رخصة

خرق المادة 40 من القانون 90-12

هدم البناء القائم بدون رخصة طبقا للمادة 77 من القانون 90-12 مع الصائر والإجبار في الأدنى وعقابه بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم.

مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه وعقابه على ذلك بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع الأمر بهدم البناء القائم بدون رخصة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى

المطلب الثاني: دراسة الأحكام الصادرة عن ابتدائية بركان.

سنعتمد في هذا التعليق أو هذه الدراسة على أربعة أحكام كعينة أو نماذج وبالإطلاع على هذه الأحكام، تثار مجموعة من الملاحظات كالتالي:

1- بخصوص محاضر المعاينات: اعتبر أحكام ابتدائية بركان محل الدراسة والتعليق المحاضر المحررة من قبل الأعوان المحلفين التابعين لمصالح البلدية وفي إطار لجنة المراقبة موثوق منها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وبالتالي فإن هذه المحكمة تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على مضمون هذه المحاضر والحكم وفقا لها.

2- بخصوص الأمر بالهدم: إن كل الأحكام قضت بالهدم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، مما ينم على أن الأمر بالهدم على مستوى مدينة بركان يتم قضائيا وليس في إطار المادة 68 و69 من القانون 90-12 أي لا يتم في إطار إداري، عكس ما لاحظناه على مستوى مدينة الناظور، حيث أن كل الأحكام اكتفت بالقضاء بالغرامة دون الأمر بالهدم لعدم وجود سند في الملف يفيد بأن البناء لم يهدم بعد.

3- بخصوص الغرامات المحكوم بها: تتوحد في مبلغ 4000 درهم وهي ضعف ما تحكم بع ابتدائية الناظور، وهي رغم ذلك تبقى غرامة مخففة عما يتضمنه النص القانوني.

4- بخصوص نوعية المخالفات: تتلخص المخالفات على غرار مدينة الناظور في مخالفة البناء بدون رخصة المنظمة بالمادة 40 من القانون 90-12 وهناك حكم بخصوص التشييد خلافا للرخصة المسلمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 74 من القانون 90-12.

5- إن ابتدائية بركان تعتمد على مطبوع منجز سلفا ويتضمن نفس الحيثيات وهي حيثيات تكررت في جميع الأحكام، وهو نموذج أعد لمخالفة البناء بدون رخصة أساسا.

6- بخصوص تبليغ الإنذار بالتوقف عن البناء: يلاحظ بأن كل الأحكام محل الدراسة تشير بأن المخالف تم إنذاره بإيقاف البناء وتوصله به دون جدوى على عكس أحكام ابتدائية الناظور التي لم يشر بعضها إلى ذلك.

7- إن الأحكام الصادرة عن ابتدائية بركان تعرف استقرار وتوحيدا للاجتهاد القضائي بخصوص العقوبات حيث تحكم بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم والأمر بالهدم بناء على المادة 77 من القانون 90/12.


 

خاتمة.

غالبا ما يتم انتقاد القضاء الزجري بخصوص دوره السلبي في إيقاع العقوبات على المخالفين، وقد فعلنا ذلك نحن بدورنا في إطار هذه الدراسة المتواضعة، إلا أننا نؤكد رغم ذلك بأن هذا النقد غير موضوعي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المقتضيات المؤطرة للإطار الزجري سواء على مستوى مسطرة ضبط المخالفات والجهات المكلفة بذلك والدور الأساسي الموكول لرئيس المجلس الجماعي في تحريك المتابعة والدعوى العمومية أو على مستوى الثغرات القانونية التي تشوب مرحلة المحاكمة.

وعموما نخرج بملاحظة عامة بخصوص دراسة العمل القضائي على مستوى ابتدائية الناضور مفادها أن هذا العمل يعرف توحيدا واستقرارا بخصوص العقوبات إذ تحكم هذه المحكمة في جميع أحكامها بغرامة قدرها 2000 درهم دون الأمر بالهدم، ودون تمييز بين المخالفين وما إذا كان منعشا عقاريا محترفا أم هو مجرد مواطن عادي دفعته الظروف المعيشية إلى ارتكاب مخالفة البناء بدون ترخيص قصد توفير السكن الذي يعد حقا من حقوقه الطبيعية، كما أن هذه الغرامة تبقى منخفضة مع ما يتضمنه النص القانوني وهي أحكام تحاول تطويع العقوبة وجعلها ملائمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي لسكان هذه المدينة.

أما على مستوى أحكام ابتدائية بركان وبمقارنتها بأحكام ابتدائية الناظور يلاحظ أنها تحكم بغرامات كبيرة نسبيا تصل إلى 4000 درهم مع الأمر بالهدم لكن رغم ذلك فهي تبقى خفيفة بالنظر إلى الغرامة المنصوص عليها قانونا.

كما أن العمل القضائي لابتدائية بركان يعرف بدوره استقرارا على مستوى العقوبات إذ تحكم بمبلغ 4000 درهم مع الأمر بالهدم بناء على المادة 77 وهذه المادة الأخيرة غالبا ما لا تفعل من قبل ابتدائية الناضور  على اعتبار أنها تتم في إطار المادة 68 و69 أي تتم على المستوى الإداري.

الفهرس:

 TOC \o "1-2" \h \z \u مقدمة. PAGEREF _Toc106196066 \h 1

المبحث الأول: واقع العمل القضائي لابتدائية الناظور بشأن مخالفات البناء. PAGEREF _Toc106196067 \h 3

المطلب الأول: نماذج لأحكام المحكمة الابتدائية بالناضور بخصوص مخالفة البناء. PAGEREF _Toc106196068 \h 3

المطلب الثاني: محاولة التعليق على أحكام ابتدائية الناظور بشأن مخالفة البناء وتقييمها. PAGEREF _Toc106196069 \h 6

المبحث الثاني: واقع العمل القضائي لابتدائية بركان بشأن مخالفات البناء. PAGEREF _Toc106196070 \h 11

المطلب الأول: نماذج أحكام ابتدائية بركان بشأن مخالفات البناء. PAGEREF _Toc106196071 \h 11

المطلب الثاني: دراسة الأحكام الصادرة عن ابتدائية بركان. PAGEREF _Toc106196072 \h 12

خاتمة. PAGEREF _Toc106196073 \h 14

الفهرس: PAGEREF _Toc106196074 \h 15

 


 

[1] - من المواد 65 على 75 من القانون 90-12.

[2] - من المواد 63 إلى 65 من قانون 90-25.

[3] - انظر في نفس السياق الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة.

-حكم جنحي عدد 1014، بتاريخ 06/04/2006، ملف جنحي عدد 1951/04.

-حكم جنحي عدد 1018 بتاريخ 06/04/2006، ملف جنحي عدد 1955/04.

[4] - تنص المادة 77 من القانون 90/12 على ما يلي:"يجب على المحاكم المختصة في حالة عدم إقدام الإدارة على تطبيق أحكام المادتين 68و69 أعلاه أن تأمر بهدم البناء...".

   
 
     

تصميم : JWD