|
لقد نظم
المشرع المغربي مراقبة حركات البناء وعمليات التجزيء وبناء المجموعات
السكنية وتقسيم العقارات على مرحلتين: مرحلة الترخيص المسبق، ومرحلة تتبع
تنفيذ الرخصة الممنوحة، فإذا كانت المرحلة الأولى وما تتطلبه من حقوق
والتزامات لأصحاب الرخص والجهة المانحة مهمة جدا بالنسبة للجميع، فإن
المرحلة الثانية لا تقل عنها أهمية، خلالها تسعى الجهات المختصة إلى التأكد
من توافر جميع الأوراش على الرخص المطلوبة().
وإذا
كانت النصوص الجنائية تهدف أساس إلى حماية النظام العام الاجتماعي، فإن
مخالفات التعمير الواردة في قوانين التعمير تهدف هي الأخرى إلى حماية
التعمير في مجال توزيع المجال العمراني للمدينة وعدم المس بجماليتها، هذا
بالإضافة إلى الالتصاق الوطيد ما بين التعمير والظروف الصحية والاقتصادية
ككل().
ويشكل
القضاء الزجري لما فيه من ردع آني لأفراد المجتمع أهمية يتعين أخذها بعين
الاعتبار، إلا أن هذا القضاء وأمام ضرورة حماية النظام العام المجتمعي
والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي تسود المجتمع يجد نفسه حائرا بين
التشدد في العقوبات والتساهل فيها().
وقد نصت
قوانين التعمير على مجموعة من المخالفات، التي يجب عدم ارتكابها تحت طائلة
التعرض لعقوبات غالبا ما تكون مادية في شكل غرامات، ويشكل للقضاء لبنة
أساسية في تطبيق مقتضيات قانون التعمير، وردع المخالفين إلا أنه تعوقه بعض
المقتضيات مثل ضرورة إحالة الملف مرفقا بشكاية في رئيس المجلس الجماعي حتى
تتم مؤاخذة الأظناء بما ينسب إليهم.
فإلى أي
حد استطاع القضاء الابتدائي في كل من مدينتي وجدة وتاوريرت تفعيل مقتضيات
قانون التعمير؟ وما هي مميزات العمل القضائي في كل واحدة منهما؟
للإجابة
على هذه التساؤلات ارتأينا التقسيم التالي:
المبحث
الأول: الاجتهاد القضائي للمحكمة الابتدائية بوجدة في مجال مخالفات التعمير
المبحث
الثاني: الاجتهاد القضائي للمركز القضائي بتاوريرت في مجال مخالفات
التعمير.
للإحاطة
بالاجتهاد القضائي بمدينة وجدة سوف نعمل أولا على جرد بعض الأحكام، ثم
سنعمل بعد ذلك على إبداء بعض الملاحظات حولها.
|
تاريخ الحكم |
نوع المخالفة |
العقوبة المقررة
من طرف المحكمة |
|
حكم صادر بتاريخ
16-12-02
ملف عدد 2820/04 |
تشييد مرأب
بالمنطقة المحرمة للبناء دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها 10000 درهم وتعويض مدني للمجلس البلدي وجدة سيدي زيان
تعويض قدره 1000 درهم، وتحميله الصائر وللإجبار في الأداء وهدم
ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
12-17-04
ملف عدد 5718/02 |
البناء بدون
رخصة |
غرامة مالية
قدرها 6000 درهم وتعويض مدني لفائدة المجلس البلدي، جماعة سيدي
زيان وجدة قدره 1000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
12-07-04
ملف عدد 5713/02 |
البناء بدون
رخصة |
غرامة مالية
قدرها 12000 درهم وتعويض مدني لفائدة المجلس البلدي، جماعة
سيدي زيان وجدة قدره 1000 درهم ، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة
وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
01-04-04
ملف عدد 3272/03 |
تشييد مسكن
وتغيير التصميم دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها 4000 درهم وتعويض مدني لفائدة المجلس البلدي، جماعة سيدي
زيان وجدة قدره 1000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
07-06-04
ملف عدد 3816/01 |
تغيير التصميم
وبناء بيت بالمنطقة المحرمة دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها 6000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
04-06-2005
ملف عدد 2830/04 |
القيام بإصلاحات
داخل الدكان على مستوى الواجهتين دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها3000 درهم، وأداء لفائدة المجلس الجماعي واد الناشف سيدي
امعافة تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون
رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
16-06-2005
ملف عدد 889/05 |
بناء وتسقيف
الطابق الثالث دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها10000 درهم، وأداء لفائدة المجلس الجماعي واد الناشف سيدي
امعافة تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون
رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
20-10-2005
ملف عدد
914/2005 |
حفر وبناء أساس
دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها2000 درهم، وأداء لفائدة الجماعة الحضرية بوجدة تعويضا
مدنيا قدره 500 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
20-10-2005
ملف عدد 887/05 |
هدم وبناء حائط
الواجهة دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها3000 درهم، وأداء لفائدة المجلس الجماعي واد الناشف سيدي
امعافة تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون
رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
18-03-05
ملف عدد 623/05 |
الشروع في بناء
مسكن في الطابق الأول دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها 5000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
09-06-2005
ملف عدد 522/05 |
تغيير التصميم
وفتح نافذة دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها 20000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
23-10-06
ملف عدد 6836/05 |
البناء بدون
رخصة |
غرامة مالية
قدرها 7000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة
إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
08-02-2006
ملف عدد 1931/05 |
البناء بدون
رخصة |
غرامة مالية
قدرها10000 درهم، وأداء لفائدة الجماعة الحضرية بوجدة تعويضا
مدنيا قدره 5000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
09-03-2006
ملف عدد 6575/04 |
تشييد فيلا
بتجزئة الوحدة وغير القسم المصاق عليه دون الحصول على ترخيص
مكتوب |
غرامة مالية
قدرها10000 درهم، وأداء لفائدة مجلس الجماعي سيدي إدريس
القاضي، تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون
رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
23-03-2006
ملف عدد 1927/05 |
تشييد طابق علوي
دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها10000 درهم، وأداء لفائدة المجلس الحضري لمدينة وجدة
تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة
وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. |
|
حكم صادر بتاريخ
19-06-06
ملف عدد 2141/05 |
بناء مسكن
بالطابق الأول دون الحصول على ترخيص مكتوب |
غرامة مالية
قدرها7000 درهم، وأداء لفائدة المجلس البلدي بوجدة تعويضا
مدنيا قدره 3000 درهم، وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع
الحالة إلى ما كانت عليها. |
من خلال
تصفح واستقراء مختلف الأحكام السابق الإشارة إليها يتضح لنا بأنها تتعلق
بمجموعة من المخالفات المتنوعة مثل بناء جدار بدون رخصة أو سقف بدون رخصة،
أو تغيير تصميم وفتح نافذة بدون الحصول على ترخيص إلى غير ذلك من المخالفات
الأخرى والتي تنصب كلها في مفهومين اثنين أولهما البناء بدون رخصة أو تجاوز
الرخصة والقيام بأعمال مادية خارج إطارها.
إلا أن
ما يميز هذه الأحكام هو الاختلاف عن مستوى العقوبة المقررة من طرف المحكمة
رغم وحدة وتطابق المخالفات، علما أن هذه الأحكام صادرة في يوم واحد كما هو
الشأن بالنسبة لحكام صادرة في 12-07-2004، حيث تم الحكم في أحد الملفات
بغرامة تقدر بـ 6000 درهم وفي ملف آخر بغرامة مالية قدرها 20000 درهم،
وكذلك الشأن بالنسبة لحكمين آخرين، ويتعلق الأمر بالحكم الصادر بتاريخ
18-03-2005 المتعلق بالشروع في بناء مسكن في الطابق الأول بدون رخصة، حيث
تم الحكم فيه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي حكم آخر مشابه له صادر
بتاريخ 19-06-2006، حكمت فيه المحكمة بغرامة مالية تقدر بـ 7000 درهم، ومن
هنا يمكن التساؤل عن سبب هذا الاختلاف في هذه الأحكام، وهل توجد معايير
لتحديد الغرامة، رغم أنه ما يلاحظ أن هذه الأحكام توجد بها نفس الحيثيات،
مما يمكن معه القول بأن القضاء يفعل سلطته التقديرية في النطق بالعقوبة
وذلك حسب كل ملف على حدة.
كما تجدر
الإشارة إلى مسألة مهمة وتتعلق بالنصوص المطبقة على هذه المخالفات، حيث إن
مخالفة البناء المتمثلة في البناء بدون رخصة تخضع للعقوبة المقررة في
المادة 71 في قانون 90-12 التي حددت في غرامة مالية ما بين 10000 درهم و
100000 درهم، فإذا كانت المحكمة تطبق مقتضيات هذه المادة عن هذه المخالفات،
فإنها لا تفعلها بشكل جيد حيث تنطق بغرامة أقل بكثير من الحد الأدنى
المنصوص عليه قانونا، وهذا ما لا ينسجم مع مبدأ الردع القانوني الذي يجب أن
يتسم به ضبط مخالفات التعمير نظرا لانعكاساتها الخطيرة على المشهد
العمراني، أما إذا كانت المحكمة تطبق الفصل 74 من قانون التعمير والذي يحدد
العقوبة ما بين 1000 و 10000 درهم فإن تكييف المخالفة يكون مجابا للصواب.
كما
يلاحظ أن المجالس الجماعي تنصب كطرف مدني في القضية إلا أنها في بعض
القضايا تحصل عن جزء من التعويض وفي البعض الآخر لا تطلبه أصلا، إلا أن ما
يحكم به دائما هو هدم ما تم بناؤه وإرجاع الحالة التي ما كانت عليها.
كما أنه
بالرجوع إلى تواريخ المحاضر التي ضبطت فيها مخالفات التعمير خاصة سنة 2006
لا نجد ضبط لمخالفة في شهر شتنبر، وهذا يرجع بالأساس إلى التأثير السياسي
والانتخابي على ضبط مخالفات التعمير.
إن إعطاء
صورة عامة لما وصل إليه الاجتهاد القضائي بمركز تاوريرت في مجال مخالفات
التعمير، يقتضي منا إيراد مختلف الأحكام الصادرة في هذا المجال، ثم إعطاء
ملاحظات حولها.
|
رقم الحكم
وتاريخه |
نوع المخالفة |
الحكم الصادر
بشأنها |
|
حكم عدد 283
صادر عن مركز القاضي المقيم بتاوريرت بتاريخ 04-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير
-حفر أساس بدون
رخصة |
الحكم عن الظنين
بغرامة قدرها 10000 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإجبار الأدنى
وأمر الظنين بهدم البناء موضوع الاحتجاج |
|
حكم عدد 422
صادر بتاريخ 25-03-2008 |
البناء بدون
رخصة، وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا لظهير 1992 المتعلق
بالتعمير والفصل 570 من القانون الجبائي |
الحكم بالبراءة
مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة، لعدم توفر الملف على
شكاية من رئيس المجلس الجماعي. |
|
حكم عدد 440
صادر بتاريخ
25-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
بناء بيت بدون
رخصة |
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته |
|
حكم عدد 461
صادر بتاريخ
25-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
بناء سقف بيت
بدون رخصة |
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته
|
|
حكم عدد 281
صادر بتاريخ
04-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
بناء بيت بدون
رخصة |
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته |
|
حكم عدد 441
صادر بتاريخ
25-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
حفر أساس قطعة
أرضية بدون ترخيص فوق أرض جماعية |
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته |
|
حكم عدد443
صادر بتاريخ
25-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
بناء منزل فوق
أرض جماعية وطابق أول بدون رخصة |
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته |
|
حكم عدد 284
صادر بتاريخ
04-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
بناء جدار فوق
منزل بني سابق منذ عدة سنوات بدون رخصة فوق أرض جماعية |
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته |
|
حكم عدد 282
صادر بتاريخ
04-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
تسقيف منزل بدون
ترخيص فوق أرض جماعية |
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته |
|
حكم عدد 253
صادر بتاريخ
04-03-2008 |
جنحة البناء
بدون رخصة طبقا للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير.
بناء بيت بدون
رخصة لعلو أكثر مما هو مرخص به.
|
الحكم بغرامة
مالية قدرها 10000 درهم مع تحميل الظنين الصائر وتحدد مدة
الإجبار الأدنى وهدم البناء موضوع الاحتجاج على نفقته |
كما هو
الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بوجدة، فإن كل الأحكام الصادرة عن المركز
القضائي بتاوريرت تذهب في اتجاه مخالفة بناء بدون رخصة، رغم تعدد وتنوع
الأفعال المتابع بشأنها حيث هناك مخالفة بناء بيت بدون رخصة وحفر أساس بدون
رخصة أو تسقيف بناء بدون ترخيص، إلا أن ما يميز هذه الأحكام عن مثيلتها في
المحكمة الابتدائية وجدة هو كونها تتضمن نفس الغرامة المحددة في 10000 درهم
والأمر بالهدم رغم أنه لا يوجد بناء مثلا عندما تكون المخالفة هي حفر أساس،
كما يلاحظ أن كل هذه الأحكام قد صدرت في فترتين فقط، حيث يتم تجميع مختلف
الملفات المعروضة على أنظار القضاء لجلسة واحدة تصدر فيها أحكام متطابقة.
إلا أن
ما يثيره الانتباه هو عدم مؤاخذة أحد الأظناء بما نسب إليه رغم إعترافه
بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بسبب عدم وجود شكاية من رئيس المجلس
الجماعي بعد أن تم ضبط المخالفة من طرف رجال الدرك الملكي وهذا في نظرنا
وضع غير منطقي ذلك أنه رغم سلطة رئيس المجلس الجماعي في تحريك الدعوى من
الناحية القانونية، إلا أنه ليس من المعقول تبرئة المرتكبين لمخالفات
التعمير لمجرد عدم وجود شكاية، حيث أنه في نظرنا يجب اعتبار هذه المقتضيات
من النظام العام، يحق للنيابة العامة إثارته من تلقاء نفسها.
لقد اتضح
لنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن الاجتهاد القضائي لكل من المحكمة
الابتدائية بوجدة والمركز القضائي بتاوريرت، أن الأحكام الصادر بهما تكاد
تكون متطابقة حيث أن كل منهما يصدر أحكام يمكن القول عنها أنها أحكام
نموذج، حيث لا يتم سوى تغيير الأطراف ونوع المخالفة فقط، خاصة بالمركز
القضائي لتاوريرت، زد على ذلك أنه ما يستشف هو قلة الأحكام، رغم أن الواقع
يدل على وجود مجموعة وعدد كبير من المخالفات، وهذا يرجع بالأساس للجهة
المكلفة بضبطها حيث أنه لا يحال من هذه المخالفات على القضاء إلا جزء قليل
منها، وهذا راجع إلى اعتبارات غير قانونية مثل اعتبارات سياسية انتخابية،
وذلك فإنه يجب إعادة النظر في القواعد المنظمة لضبط وزجر مخالفات التعمير
كما على القضاء تفعيل دوره بشكل يجعل من العقوبات المقررة ذات أثر في الحد
من مخالفات التعمير.
TOC
\o "1-2"
\h \z \u
مقدمة.
PAGEREF
_Toc106191318
\h
1
المبحث الأول: الاجتهاد
القضائي للمحكمة الابتدائية بوجدة في مجال مخالفات التعمير.
PAGEREF
_Toc106191319
\h
3
المطلب الأول: الأحكام الصدارة عن
المحكمة الابتدائية بوجدة في مخالفات التعمير.
PAGEREF
_Toc106191320
\h
3
المطلب الثاني: التعليق على الأحكام
القضائية في مادة مخالفات التعمير الصادرة عن ابتدائية وجدة.
PAGEREF
_Toc106191321
\h
6
المبحث الثاني: الاجتهاد
القضائي للمركز القضائي بتاوريرت في مجال مخالفات التعمير.
PAGEREF
_Toc106191322
\h
8
المطلب الأول: الأحكام الصادرة عن
المركز القضائي بمدينة تاوريرت في مخالفات التعمير.
PAGEREF
_Toc106191323
\h
8
المطلب الثاني: التعليق على أحكام
المركز القضائي بتاوريرت في ميدان مخالفات التعمير.
PAGEREF
_Toc106191324
\h
10
خاتمة.
PAGEREF
_Toc106191325
\h
11
لائحة المراجع:
PAGEREF
_Toc106191326
\h
12
الفهرس:
PAGEREF
_Toc106191327
\h
13
|